الشيخ محمد السند

64

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

تطهيرهما وجب ذلك ( 1 ) وان لم يمكن اما لضرر الماء أو النجاسة وعدم امكان

--> ( 1 ) المصدر السابق ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق ح 6 . ( 3 ) المصدر السابق ح 7 . ( 4 ) الاستبصار ج 1 ص 78 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 426 .